@ 223 @ | الصداق من غير زيادة ، أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها . وجواز | الخلع محكم عند الجمهور ، ومنسوخ عند بكر بن عبد الله . بقوله - تعالى - : | ! 2 < وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا > 2 ! [ النساء : 20 ] . | .
230 - ! 2 < فإن طلقها > 2 ! الثالثة ، أو هو تفسير لقوله - تعالى - ! 2 < أو تسريح بإحسان > 2 ! ! 2 < تنكح زوجا غيره > 2 ! الدخول شرط عند الجمهور خلافاً لابن المسيب . | ^ ( وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن | ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ءايات الله هزواً واذكروا نعمت | الله عليكم ومآ أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله | بكل شيء عليم ( 231 ) ) ^ | .
231 - ! 2 < بلغن أجلهن > 2 ! قاربن انقضاء العدة ، بلغ البلد إذا قاربه | ! 2 < فأمسكوهن > 2 ! ارتجعوهن . ! 2 < سرحوهن > 2 ! بتركهن حتى تنقضي العدة ^ ( ولا |