@ 310 @ | وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ( 10 ) وإن فاتكم شيءٌ من | أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي | أنتم به مؤمنين ( 11 ) ) ^ | | 10 - ^ ( إذا جاءكم المؤمنات ) ^ لما هادن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] قريشاً على أن يرد | إليهم من جاء منهم جاءت أميمة بنت بشر مسلمة أو سعيدة زوجة صيفي أو أم | كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أو سُبَيْعَة الأسلمية فلما طلب المشركون الرد | منع الله من ذلك نسخاً منه للرد عند من قال دخلن في العموم أو بياناً | لخروجهن من العموم ، وإنهن لم يشترط ردهن لسرعة انخداعهن إلى الكفر | وحفظاً لفروجهن عند من قال لم يدخلن في العموم وإن كان ظاهراً في شمولهن | ^ ( فامتحنوهن ) ^ بالشهادتين أو بما في قوله ^ ( يبايعنك على ألا يشركن ) ^ الآية | [ 12 ] أو تحلف بالله تعالى ما خرجت من بغض زوج ، بالله ما خرجت رغبة عن | أرض إلى أرض ، بالله ما خرجت التماس دنيا ، بالله ما خرجت إلا حباً لله | ورسوله ^ ( وآتوهم ) ^ آتوا الأزواج ما أنفقوا من المهور وهل يدفع إلى غير الأزواج | من أهلهن فيه اختلاف ^ ( بعصم ) ^ العصمة : الحبل أو العقد فإذا اسلم الكافر | على وثنية فلا يجوز له التمسك بعصمتها إلا أن تسلم قبل انقضاء عدتها . ولما | نزلت طلق جماعة من الصحابة أزواجهم من المشركات ^ ( واسألوا ما أنفقتم ) ^ من | المهور إذا ارتد أزواجكم المسلمات ولحقن بالكفار من ذوي العهد المذكور ولا | يجوز لأحد بعد الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] أن يشترط رد النساء المسلمات لأن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] |