ةكفير السيئات فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا ثانيا أن يتوسل بدعائه A أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضا جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول A وقد ثبت عن عمر Bه أنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا فالتوسل في حياة النبي A بدعائه هذا جائز ولا بأس به ثالثا أن يتوسل بجاه الرسول A سواء في حياته أو بعد مماته فهذا توسل بدعي لا يجوز وذلك لأن جاه الرسول A لا ينتفع به إلا الرسول A وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد ولا نافع وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول E