إيراد ما يقطع النزاع والجدال من الآيات البينات والدلائل الواضحات فإنها إذا أقيمت إنقطع النزاع وقرئ الآن حصحص الحق ولا دفاع وإلا فللخصم أن يقول هذه دعوى مجردة عن الدليل فلا أرجع إليها ولا أعتمد عليها لأن هذه أمور اعتقادية فلا أرجع فيها إلا للأدلة اليقينية من النقلية والعقلية وإلا فهي دعوه مجردة مقابلة بالمنع والرد وعدم القبول وقد أحببت أن أذكر في الجواب ما يفتح به الفتاح الوهاب وسميته رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر