[ 225 ] المرأة من تركته لمكابرتها (1) على فرجها، وليس عليها ضمان (2). وعنه عليه السلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها (3) إلى الحجلة فقتله زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج (4). وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان، أن دية المقتولين ________________________________________ (1) في (م): " لمكابرته ". (2) روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7 / 293 حديث 12، والشيخ في التهذيب 10 / 208 حديث 823 بسند هما عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتلته، وجاء أهله يطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها [ لمكابرتها ] على فرجها، إنه زان وهو في ماله عزيمة، وليس عليها في قتلها إياه شئ [ لأنه سارق ] قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتله فلا دية له ولا قود. علما بإن الشق الأخير من الحديث الذي يبتدأ ب " قال رسول الله " تفرد بذكره الكليني. وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه 4 / 121 حديث 422 بسنده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. (3) لفظ " إلى " ليس في (م). (4) روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7 / 294 حديث 13، والشيخ في التهذيب 10 / 209 حديث 824 بسند هما عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتله بالصديق، فقال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج. ورواه الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه 4 / 122 حديث 426 بسنده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان. ________________________________________