[ 77 ] ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما، ولو شرطا تفاوتا في القسمة صح، ولو عجز فأراد أحدهما الابقاء والآخر الفسخ صح، وكذا لو عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن (1) الآخر، فإن دفع كان لهما. الرابع: العوض وشروطه أربعة: أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا، ويضبط وقت الأداء بما لا يحتمل الشركة، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا - بمعنى أنها ظرف الأداء - بطلت، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين محل كل نجم. وأن يكون معلوما بأوصاف رفع (2) الجهالة في قدره وعينه، فيصف النقد بوصف النسيئة، والعرض بوصف السلم. وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى، وتكره مجاوزة القيمة (3)، ويصح على المنفعة فإن مرض مدة الخدمة بطلت، ولا يشترط اتصال الأجل بالعقد، ولو حبسه لزمه أجرة تلك المدة، ولو ضمها مع بيع وإجازة صح. وقسط العوض على ثمن المثل وأجرته، ولو كانت اثنين قسط العوض على قدر قيمتها وقت العقد، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر، ولو دفع قبل الأجل لم يجب القبول. المطلب الثاني: في الأحكام إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق والصبر، وإن عجز المطلق وجب على ________________________________________ (1) في (م): " ذلك ". (2) في (س) و (م): " ترفع ". (3) من قوله: " الثالث العبد " إلى هنا ممسوح في (س). ________________________________________