[ 56 ] الرابع: المشبه بها وهي الأم إجماعا، وفي غيرها من المحرمات بالنسب أو بالرضاع قولان (1)، ولو شبهها بغير الأم بما عد الظهر لم يقع، ولا يقع لو قال: أنت علي كظهر أجنبية، ولا كظهر الملاعنة، ولا كظهر أبي وأخي، ولا كظهر أم زوجتي أو زوجة ابني أو أبي، ولو قالت هي: أنت علي كظهر [ أمي ] (2) لم يقع. المطلب الثاني: في الأحكام ويحرم في المطلق الوطء حتى يكفر، سواء كان بالاطعام أو غيره، وقيل: يحرم القبلة والملامسة (3)، فإن وطأ قبل الكفارة لزمته (4) كفارتان فإن كرر فلكل وطء كفارة، ولو وطأها خلال الصوم استأنف وفي المشروط لا يحرم الوطء إلا بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء، ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ، ولا تجب الكفارة إلا بالعود، وهو: إرادة الوطء، ولا تستقر بل يحرم الوطء بدونها، فإن طلقها رجعيا ثم راجعها حرمت حتى يكفر، وإن تزوجها بعد العدة أو كان بائنا وتزوجها [ فيها ] (5) فلا كفارة، ولو ارتد أحدهما أو مات أو اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره وفسخ العقد سقطت، والمظاهرة إن صبرت فلا اعتراض عليه، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والطلاق، وينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن انقضت ولم يختر حبسه وضيق عليه طعامه وشرابه حتى يختار أحدهما، ولا يطلق عنه ولا يجبره على أحدهما عينا، ولو كرر الظهار ________________________________________ (1) ذهب إلى الوقوع ابن عقيل وابن الجنيد كما عنهما في المختلف: 598، والشيخ في النهاية 524، وسلار في المراسم: 160، وغيرهم. وذهب إلى عدم الوقوع بن إدريس في السرائر: 333، ونقله عن السيد المرتضى. (2) في (الأصل): " أبى " وما أثبتناه هو الأنسب وهو من (س) و (م). (3) قاله الشيخ في المبسوط 5 / 155. (4) في (س): " لزمه ". (5) زيادة من (س) و (م). ________________________________________