[ 16 ] لو كانت مهيأة للاستمتاع، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة أو الممنوعة بعذر (1)، وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف والبلوغ والصحة، لا للجهاز والحيض، فإنه يستمتع بما دون الفرج. المطلب الثاني: في التفويض وهو: إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحقه، وهو يتحقق في الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو مفوضة فالأقرب الصحة مع المصلحة، وإلا فمهر المثل، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرطا سقوطه صح العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال وعادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، ويعتبر بحاله، فالموسر، يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار والخاتم (2) وشبهه. ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة، ولو عيناه بعد العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلقها حينئذ قبل الدخول فلها نصفه، ولو باعها مولاه كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح وله المهر دون الأول، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت، ولو تزوجها على حكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلا المرأة فلا تتجاوز السنة، فإن طلقها قبل الدخول الزم من إليه الحكم به، ويثبت لها نصفه، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، ولا شئ علي رأي. وللمرأة طلب الفرض، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض، ولو أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط. ________________________________________ (1) في (س): " لعذر ". (2) في (م): " أو الخاتم ". ________________________________________