[ 10 ] ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو زنى فالولد لمولى الأمة. ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله، ولو اشترى حصته من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي، وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الاباحة ولا متعة في أيامها على رأي. وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى، وله الفسخ بغيره فلا يعد في الطلاق على رأي، ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء. ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنا، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة. القسم الثاني: في المتعة وفيه مطلبان: الأول في أركانها: وهي أربعة: الأول: العقد فالايجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، ولا ينعقد بالتمليك والاجارة والهبة والعارية. والقبول: قبلت ورضيت وشبههما، ويجوز تقديمه. ويشترط المضي (1) على رأي، وصدوره (2) من أهله، وللولي إلا نكاح متعة. ________________________________________ (1) في حاشية نسخة (الأصل): أي: يشترط الزمان الماضي، بمعنى أنه لا يصلح إيقاع الايجاب بلفظ المستقبل، وقيل: يصح في المتعة، كأن يقول: أتزوجك ". (2) في (س): " ويشترط صدوره ". ________________________________________