[ 4 ] الأول في أقسامه وهي ثلاثة: الأول: الدائم (1) وفيه مطالب: الأول في آدابه: يستحب النكاح - خصوصا مع شدة الطلب، ولو خاف الوقوع في الزنا وجب - واختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين والدعاء والاشهاد والاعلان، والخطبة، وإيقاع العقد ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء، وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، والدخول ليلا، والتسمية عند الجماع، وسؤال الله تعالى الولد الذكر السوي، والوليمة عند الزفاف. ويجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع العلم بشاهد الحال بالاباحة (2)، ويملك بالأخذ. ويكره: إيقاع العقد والقمر في العقرب، والجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر ________________________________________ (1) في (س) و (م) " في الدائم ". (2) في (م) " أو الاباحة ". ________________________________________