[ 468 ] الخلع والمباراة، ولا مع سؤالها، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية فأسلمت. ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين. ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت (1) الثماني الثمن بالسوية. ولو كاتب المريض صح من الثلث، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء، وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة، فإن خرج الأقل من الثلث عتق، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة (2)، فإن عجز استرقوا (3) بقدر الباقي. ________________________________________ (1) في (س) و (م): " ورثن ". (2) في (م): " وسعى في الباقي ". (3) أي: الورثة.