[ 463 ] من لا يعرف بنصب. ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود، ولو وجد بأقل عتق واعطى الفاضل، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة اعطي مثل نصيب الأقل. المطلب الثاني: في الاوصياء يشترط (1) في الموصي: العقل، والاسلام، والعدالة على رأي ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم - والحرية إلا أن يأذن المولى، والبلوغ إلا أن ن يضم إلى الصبي بالغا، ولا ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير حتى يبلغ (2)، ولو مات الصبي أو بلغ مجنونا تصرف الكبير مستبدا، وليس للصبي بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه البالغ مشروعا. ويصح أن يوصي الكافر إلى مثله، والوصية إلى المرأة، وتعتبر الصفات حال الوصية، وقيل: حال الموت (3). ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد، ولا يمضي تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبرهما الحاكم عليه، فإن تعذر استبدل، ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا، ولو مات أو فسق لم يضم إلى الآخر، ولو سوغ لهما الانفراد جاز تصرف كل منهما منفردا والقسمة، ولو رد الموصى إليه بطلت إن علم الموصي وإلا فلا، ولو عجز ضم إليه الحاكم، ولو فسق وجب عزله وإقامة عوضه. وتصح الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد والجد له، ولو أوصى بها على أكابر أولاده لم يجز، ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجد دون ________________________________________ (1) في (س): " ويشترط " (2) أي: حتى يبلغ الصغير فيعدم نفوذ الكبير. (3) حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 51، ونسبه في الشرائع 2 / 257 إلى القليل. ________________________________________