[ 460 ] أعتقه الحاكم، ويحكم بحريته حين العتق لا الوفاة، فالنماء قبله للورثة. ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزأة، فإن أوصى بقيمة زائدة أخرجت الزيادة من الثلث، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب، ولو أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث، ولو لم تف الدنيا وما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة. ولو أوصى بالمضاربة بالتركة عل أن الربح نصفان بين العامل والوارث صح. ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر (1) كان رجوعا وعمل بالأخير، ولو اشتبه أقرع، ولو نص على عدم الرجوع بدئ بالأول، وكذا يبدأ بالأول لو أوصى بثلثه لزيد وبربعه لآخر وبسدسه الثالث. ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك، ولا تقويم على رأي. ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث، ولو رتب بدئ بالأول ودخل النقص على الأخير. ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة احلفوا على الزائد، أما لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل. ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شئ ثلثه، ولو أوصى بمعين يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول، ولو كان بعض المال غائبا وقصر الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود، وكل ما حصل شئ من الغائب (2) أخذ منها بنسبة ثلثه. ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع، وتخرج الوصية من جميع ما خلف، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة. ________________________________________ (1) في (س): " وبثلثه لواحد آخر ". (2) في (س) و (م): " وكل ما حصل من الغائب شئ ". ________________________________________