[ 458 ] الركن الثالث: في الموصى له ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم (1)، ولا لميت ظن وجوده، ولا لما تحمله المرأة. وتصح للحمل، ويملك إن انفصل حيا، ولو سقط ميتا بطلت، ولو مات بعد سقوطه فهي لورثته. وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي، دون الحربي ومملوك الغير وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة، نعم لو كان مطلقا وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد. ولو أوصى لعبده، أو مدبره، أو مكاتبه، أو أم ولده، أو مكاتبه المشروط، أو الذي لم يؤد شيئا صح، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثالث منها، فإن كان بقدرها عتق ولا شئ له، وإن قصرت قيمته أعتق واعطي الباقي، وإن كانت أكثر عتق (2) ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي. ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي، فإن فضل شئ عتق ما يحتمله ثلث الباقي. وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي، فإن قصر عتق الباقي من النصيب. والوصية للذكور والإناث تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام والأخوال على رأي. والوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه، وللأقرب للوارث - ويترتبون بترتبه، ولا يعطى إلا بعد مع وجود الأقرب - وللقوم لأهل لغته، ولأهل بيته الآباء والأولاد (3) ________________________________________ (1) في (س) و (م): " للمعدوم ". (2) في (م): " أعتق ". (3) في (س): " للآباء والأولاد " وفي (م): " للأولاد والآباء ". ________________________________________