[ 358 ] فروع أ: الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وان لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره، سواء (1) كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل. ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فان اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها. ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال، قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، والاقرب: الوجوب على الوارث. د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو قبل بعده سقطت، وفي الوجوب على الوارث إشكال. ه‍: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت. و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، والاقرب وجوبها عليها. ز: الامة زوجة المعسر فطرتها على مولاها ان لم يعلها الزوج. ح: لو أخرجت زوجة الموسر على نفسها باذن الزوج (2) أجزأ، وبدونه إشكال ينشأ من التحمل والاصالة. ________________________________________ (1) في (ج): " وسواء ". (2) في المطبوع: " زوجها ". ________________________________________