[ 285 ] والمريض (1)، والاعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وان لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انقض (2) العدد قبل التلبس - ولو بعد الخطبتين - سقطت، لا بعده - ولو بالتكبير - وإن بقي واحد، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها. الرابع: الخطبتان، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي. ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، واشتمال كل واحدة: على الحمد لله تعالى - وتتعين هذه اللفظة -، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه (3) وآله عليهم السلام - ويتعين لفظ (4) الصلاة -، وعلى الوعظ - ولا يتعين لفظه -، وقراءة سورة خفيفة، وقيل (5): يجزئ الاية التامة الفائدة. ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا، والاقرب: عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الاصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله. ________________________________________ (1) في المطبوع و (أ): " والمريض والاعمى ". (2) كذا في النسخة، لكن في المطبوع والنسخ: " انفض " - بالفاء - وهو الصحيح. (3) ليس في المطبوع و (أ): صلى الله عليه. (4) في (ج): " لفظة ". (5) قال ابن الجنيد - كما نقل عنه في المختلف: ج 1 ص 105 س 21 -: " قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى: ويوشحها بالقرآن، وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والاحسان، الى آخر الاية - "، وقال السيد المرتضى في المصباح - كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 284 قال: - " وقال علم الهدى في المصباح: ويوشح الخطبة بالقرآن "، وقال الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 616 م 384 " ويقرأ شيئا من القرآن "، وقال ابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 295 " ويوشح خطبته بالقرآن ". ________________________________________
