المكتبة الفقه الاثنى عشري قـواعد الاحكام [ 241 ] وكل واحد أولى بملك نفسه. ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر. ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه، ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا، ولا يدخل به في غيرها. ________________________________________