[ 211 ] ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، وفي الملفوف نظر. و: لو خرج المني من ثقبة الصلب، فالاقرب اعتبار الاعتياد وعدمه. ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته. ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب (1) إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا. ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها (2) - لسقوط الترتيب -، ثم غسلها وغسل ما بعدها (3) لمساواته الترتيب، ثم الاعادة لعدم صدق الوحدة. ________________________________________ (1) في المطبوع: " تجب ". (2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بغسلها ". (3) وفي (ب): " ثم غسله وغسل ما بعده ". ________________________________________
