[ 198 ] وهذا الاعتبار مع صب الماء في الانية، أما لو وضعت في الماء (1) الجاري أو الكر فانها تطهر مع زوال العين بأول مرة. فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة. ب: لا يمزج التراب بالماء. ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الاشنان (2) والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال. د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الاثناء استأنف. ه‍: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور (3) كغيره. ________________________________________ (1) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " الماء ". (2) الاشنان: من الحمض - معروف - الذي يغسل به الايدي. / لسان العرب: مادة " أشن ". (3) المغضور: المدهون بشئ يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الاخضر الذي تدهن به الاواني غالبا. / جامع المقاصد: ج 1 ص 195. ________________________________________