[ 196 ] ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة (1) المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الاخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته. د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس (2)، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل. ه: اللبن (3) إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة. و: لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد، بطلت. كلام في الانية وأقسامها ثلاثة: أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره (4)، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقر به التحريم. ________________________________________ (1) القارورة: إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما. / المنجد مادة " قر ". (2) في (أ): " النجاسة ". (3) اللبن: - كحمل - ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة: لبنة - بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء -. / مجمع البحرين: مادة " لبن ". (4) في المطبوع و (ب، ج) " في الاكل والشرب وغيرهما ". ________________________________________
