[ 188 ] وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة. ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام. فروع أ: أوجب بعض هؤلاء (1) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم (2) أربعين. ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وانثاه، ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر. ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالاقرب الاكتفاء. د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان. ه: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة. و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه. ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها. ح: لو غار الماء سقط النزح، فان عاد كان طاهرا، ولو اتصلت بالنهر ________________________________________ (1) وهم القائلون بتنجس البئر بالملاقاة، ومنهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، والقاضي ابن البراج في المهذب: ص 21، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 490 س 8 و 9، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 71 و 72، والمحقق الحلي في الشرائع: ج 1 ص 14، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 19. (2) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 75، وقد أفتى المصنف - أيضا - به في الارشاد: ج 1 ص 237. ________________________________________
