[ 183 ] وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فان لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف. وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة، وهي (1) كر فصاعدا، وإلا فكالواقف. فروع أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا. ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس. ج: الجريات (2) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وان قلت عن الكر مع التواصل. الثاني: " الواقف غير البئر " إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وان (3) نقص عنه نجس بالملاقاة بها (4) - وإن بقيت ________________________________________ (1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الاربع: " هي ". (2) الجريات: جمع " الجرية "، وهي: الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح منحدر. / جامع المقاصد: ج 1 ص 115. (3) في (أ): " فان ". (4) في النسخ الاربع: " لها " وفي نسختنا الاصلية هذه: " بها (لها - خ) ". ________________________________________