[ 700 ] أو ضرب غيره. ولو ادعى الوارث استهلال الجنين وأنكر الضارب قدم قوله مع اليمين، ويقبل هنا شهادة النساء. ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه قدمت بينة الوارث، لأنها تشهد بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب. ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر: فإن كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث، وإلا فعليه البينة. ولو ضرب حاملا خطأ فألقت جنينا فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي، وضمن المعترف ما زاد. ولو ألقت جنينين فادعى الولي حياتهما معا وادعى الضارب موتهما فأقام الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين: فإن تساويا فدية كاملة ودية جنين، وإن اختلفا فدية امرأة ودية جنين. ولو صدقه الضارب على استهلال الذكر وكذبه العاقلة قدم قول العواقل مع اليمين، فيتحملون دية امرأة ودية جنين، والباقي في مال الضارب. ولو ادعت الذمية أنها حبلت من مسلم من زنا فلا حكم لدعواها، ولا يثبت لها شئ، وإن ادعت نكاحا أو شبهة قدم قول الجاني والعاقلة، ويستوفى (1) دية جنين الذمية من الجاني، ولا شئ لها فيه، لاعترافها بإسلامه، فلا ترثه. ولو ادعى وارث المرأة انفصاله ميتا حال حياتها فلها نصيبها من ديته. ولو ادعى وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا فلا نصيب لها منه حكم بالبينة: فإن فقدت حكم للحالف، فإن حلفا أو نكلا لم ترث المرأة من دية الجنين، وكانت تركة المرأة لوارثها دون وارث الجنين، وميراث الجنين لوارثه دون امه، ودية الجنين إن كان عمدا أو عمد الخطأ في مال الجاني، وإن كان خطأ فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين. ________________________________________ (1) في (ش 132): " والعاقلة يستوفي ". ________________________________________