[ 690 ] وتسمى الدامعة أيضا، لأنه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع، وفيها بعيران. الثالث: المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا، إلا أنها تقصر عن السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، وهي الباضعة أيضا. ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة. الرابع: السمحاق وهي التي تقطع جميع اللحم وتصل الى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم مغشية للعظم تسمى السمحاق، وفيها أربعة أبعرة. الخامس: الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم وتقشر الجلدة، وفيها خمسة أبعرة. السادس: الهاشمة وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ، وأثلاثا إن كان شبيه الخطأ، ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح. السابع: المنقلة وهي التي تحوج الى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا، ولا قصاص فيها، ولا في الهاشمة. نعم، للمجني عليه القصاص في الموضحة وأخذ دية الزائد، وهو عشرة من الإبل أو خمسة. الثامن: المأمومة وهي التي تبلغ ام الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ، وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير. أما الدامعة فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة، فإن فرضت فزيادة حكومة على دية المأمومة، وللمجني عليه القصاص في الموضحة والمطالبة بدية الزائد من المأمومة، وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير. وأما الجائفة فهي التي تصل الى الجوف من أي الجهات كان، سواء كان من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه، ولو من ثغرة النحر. ولا قصاص فيها للتعزير، وفيها ثلث الدية. ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما، كما لو شق كتفه الى أن حاذى الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة. ________________________________________