[ 687 ] فإن اتفقوا على أن الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب أن على الأول الدية، وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء، وهي ثلث دية الصحيحة، وإن اتفقوا على عوده فعلى الثاني الدية، وعلى الأول حكومة. وإن اختلفوا فادعى الأول عود البصر وأنكر الثاني: فإن صدق المجني عليه الأول حكم عليه في حق الأول، فلا يطالبه بأكثر من الحكومة، ولا يقبل قوله على الثاني، لأن الأصل عدم الضوء. وإن كذبه فالقول قوله مع اليمين، ويطالبه بالدية، ويأخذ من الثاني الحكومة، سواء صدق الثاني الأول أو كذبه، لأنه مع التصديق لا يدعى عليه إلا الحكومة. ولو زال ضوء إحداهما ففيه نصف الدية. وفي نقصان الضوء من العينين جزء من الدية، ويعلم بنسبة التفاوت بين المسافة التي يشاهد منها مساويه إذا كان صحيحا، والمسافة التي يشاهد هو منها، فإن ادعاه اختبرناه، بأن نوقف شخصا قريبا منه ونسأله عنه: فإن عرفه وعرف لباسه أمرناه بالتباعد الى أن ينتهي الى موضع يدعي أنه ليس يراه فيعلم على الموضع علامة، ثم نأمره بأن يحول وجهه الى جانب آخر، ونوقف بالقرب منه إنسانا يعرفه، ثم يتباعد عنه الى موضع يذكر بأنه يراه فيه وأنه إذا زاد البعد عنه (1) لا يراه فيعلم علامة على الموضع، ونذرع المسافة من الجهتين: فإن تفاوتت كذب، لكن يحلف الجاني على عدم الانتقاص (2)، وإن اتفقت صدق، فيحلف المدعي، ثم نقيس بعيني من لا آفة به ممن هو مثله في السن، والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان. ولو ادعى النقص في ضوء إحداهما قيست الى الاخرى بأن يسد على الصحيحة وتطلق الناقصة، وينظر من بعد حتى يدعي أنه لا ينظر من أزيد منه، ثم يدار الى جهة اخرى، فإن تساوت المسافتان صدق، وإلا كذب، ثم يطلق الصحيحة ويسد الناقصة، وينظر ويؤخذ التفاوت بالنسبة الى تفاوت المسافتين ولا تقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات. ________________________________________ (1) " عنه " ليست في (ش 132). (2) في (ش 132): " عدم الانتقاض ". ________________________________________