[ 70 ] [ ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر. وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع. وأما الغسل ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة: (الاول) غسل الجنابة: والنظر في موجبه (موجباته خ ل) وكيفيته وأحكامه: أما الموجب للغسل فأمران: (أحدهما) إنزال المني يقظة ونوما (أو نوما خ ل) ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن. ويكفي في المريض الشهوة، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به. ] الضمير للمبطون، وتقديره لو فجأه الحدث مستمرا، والا تجب اعادة الصلاة، لان التخلص مع الاستمرار غير ممكن، فيكون حرجا. " قال دام ظله ": وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان، أصحهما المنع. قال في المبسوط: بالكراهية، وقال في الخلاف: لا يجوز للمحدث والحايض ان يمسوا المكتوب من القران، مستدلا (مسندا خ) بالاجماع، وكذا ابن بابويه، تمسكا بالاخبار، واختاره شيخنا دام ظله تمسكا بقوله تعالى: لا يمسه الا المطهرون (1) وهو الظاهر بين الطائفة، فينبغي ان يعمل عليه. ________________________________________ (1) الواقعة - 78. ________________________________________
