[ 5 ] ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فلمدعي الكل درهم ونصف، والآخر ما بقي. وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين درهم ونصف، وللآخر ما بقي. ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا. وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح. وأما ما ذكره من جواز الصلح على الإقرار والإنكار، فهو مما انفرد به أصحابنا، فإن عند أبي حنيفة ومالك لا يجوز إلا على الإنكار، وعند الشافعي لا يجوز إلا على الإقرار. لنا قول النبي صلى الله عليه وآله: الصلح جائز بين المسلمين (1) الخبر. وقوله تعالى: والصلح خير (2). ووجه الاستدلال التمسك بالعموم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح. (2) النساء - 128. ________________________________________