[ 536 ] [ خاتمة اجرة الكيال ووزان المتاع على البايع. وكذا اجرة بايع الامتعة، واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري. وكذا اجرة مشتري الامتعة، ولو تبرع الواسطة لم يستحق اجرة. فإذا (وإذا خ) جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به، ولا يجمع بينهما لواحد. ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة، فالقول قول الدلال مع يمينه. وكذا لو اختلفا في القيمة. ] اقول: الفتوى للشيخ في النهاية، والتردد لشيخنا. والاصل يقتضي بطلان البيع لان المبيع - وهو الدين - ان كان ربويا من جنس الثمن فيشترط فيه التساوي، فمع عدمه يبطل البيع اجماعا، وان كان من غير جنسه فان كان (كانا خ) من الاثمان، بان يكون أحدهما ذهبا، والآخر فضة، فيشترط التقابض في المجلس لانه صرف، وان لم يكونا (من الاثمان خ) أو يكون أحدهما ثمنا غير الآخر، فلا يتقدر الاقلية والاكثرية. ولقائل ان يقول: يقوم ذلك الجنس ليحصل الاقلية والاكثرية، ويفتى بهذا التقدير، لئلا تطرح الرواية الواردة بذلك. وهي ما رواه محمد بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع الي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرء الذي ________________________________________