[ 479 ] [ ومع الشرائط يورث الاضعف أولا، ثم الاقوى، ولا يورث مما ورث منه. وفيه قول آخر، والتقديم على الاستحباب على الأشبه. ] وما رواه الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك لفظا بلفظ (1). ويعتبر فيه شرائط ثلاثة (أحدها) حصول المال لهم، أو لاحدهم، وثبوت التوارث، والاشتباه في المتقدم (التقديم خ) بالموت. وهل يثبت حكم التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم إذا اشتبه التقديم؟ قال الشيخان وأبو الصلاح والمتأخر والأتباع: نعم إلا بالموت على الفراش. واقتصر ابن (ابنا خ) بابويه على مورد النص، وهو أشبه، لأنه مقتضى الأصل عدم التوارث، ترك العمل به فيهما للدليل، وعمل به في الباقي، وتردد فيه شيخنا دام ظله، نظرا إلى فتوى الاكثرين. " قال دام ظله ": ومع الشرائط يورث الاضعف أولا، ثم الاقوى، ولا يورث مما ورث منه، وفيه قول آخر، والتقديم على الاستحباب على الأشبه. أقول: تقديم الاضعف على الاقوى قولان، قال في النهاية والمفيد في المقنعة، وسلار في الرسالة: بوجوبه، وهكذا يظهر من كلام ابني بابويه. ولعل المستند ظاهر ما رواه عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يسقط (سقط خ) عليه وعلى امرأته بيت؟ فقال: تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة (2). وما رواه العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، مثله ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، وقوله: (لفظا بلفظ) من كلام الشارح وإلا ففي الوسائل بل التهذيب (مثل ذلك). (2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. ________________________________________