[ 466 ] [ ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها، ولو كانوا ذكورا. ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم. ولا يصح بيعه ولا هبته ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية. ] وقال المفيد: للأولاد الذكور دون الاناث، فإن لم يكن ذكر، فلعصبة مولاه. وبه رواية ذكرها الشيخ في باب الزيادات، في كتاب التهذيب، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر، أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام، يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، للمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى؟ فقال: هو للرجال (للرجل خ) دون النساء (1). وقال في النهاية: إن كان المعتق رجلا فلأولاده (فللاولاد خ) الذكور دون الاناث، وإن كان (كانت خ) امرأة فلعصبتها دون أولادها، وبه تشهد روايات. والأشبه من الأقوال، هو الأول، فيجب أن يكون عليه العمل، لأن في المسألة خلافا وليس على التخصيص دليل فيتبع الأصل، وعليه المتأخر. واختار أتباع الشيخ مذهب النهاية، وهو أظهر. " قال دام ظله ": ويصح جره - أي الولاء - من مولى الأم إلى مولى الأب، إذا كان الأولاد مولودين على الحرية. هذا هو جر الولاء، وصورته إن تزوج عبده بمعتقة غير مولاه، فولاء أولادها منه يكون لمعتقها، فإن أعتق (عتق خ) جدهم لابيهم، انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق ________________________________________ لا يباع ولا يوهب (ج 10 ص 338 تحت رقم 29703) وروي أيضا عن علي عليه السلام: قال: الولاء شعبة من النسب (ص 342 تحت رقم 29726). (1) الوسائل باب 1 حديث 18 (آخر أحاديث الباب) من أبواب ميراث ولاء العتق، وفيه أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام... الخ. ________________________________________