[ 402 ] [ (السابعة) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. وفي النهاية: إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ. وإن تميز رده ورجع على البائع بالدرك. والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه: البطلان، وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم. ] وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل خمس أذرع (1) وهذه أصح من الأولى. " قال دام ظله ": من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: إن كان ذلك فيما اشترى، فلا بأس، إلى آخره. هذه رواها علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق؟ قال: إن كان ذلك (داخلا ئل) فيما اشترى، فلا بأس (2) وهي متروكة. وأما (ما ذكره) في النهاية، أنه إذا تميز له، رده إلى البائع بعد العلم، ويرجع بالثمن، وإن لم يتميز فلا شئ عليه (فما اعرف) له حديثا. وفيه إشكال، ومنشأه التصرف في ملك الغير واستباحته، وفي البطلان أيضا إشكال، لأن البيع وقع صحيحا، فيكون البعض مستحقا، لا يقدح في إمضاء الباقي، اللهم إلا أن يكون المشتري اختار الفسخ، فالأقرب المصير إلى ما فصله الشيخ. ________________________________________ (1) الوسائل باب 15 حديث 1 من كتاب الصلح. (2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام العيوب ج 12 ص 422 وفيه: علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام وكذلك في التهذيب في أواخر باب العيوب الموجبة للرد. ________________________________________