[ 400 ] [ كتاب إحياء الموات والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب (والقناة خ) والمراح. والموات مالا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله، فهو للامام عليه السلام لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه، ومع إذنه يملك بالاحياء. ولو كان الامام عليه السلام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده. ويشترط في التملك بالاحياء: أن لا يكون في يد مسلم، ولا حريما لعامر، ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى، ولا مقطعا ولا محجرا، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها ميرزا. وأما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة. ويلحق بهذا مسائل (الأولى) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع، ] " قال دام ظله ": الطريق المبتكر في المباح، إذا تشاح أهله، فحده خمس أذرع، ________________________________________