[ 398 ] [... ] رسول الله صلى الله عليه وآله: الشفعة لا تورث (1). ذكرها هو في التهذيب وابنا بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع، وقد قدمناها بتمامها. وتمسكا بأنه لا دليل على ثبوتها، فتمنع. والجواب عن الرواية الطعن في سندها، فإن طلحة بتري لا يوثق بما (على ماخ) ينفرد به. وعن قوله: (لا دليل على ثبوتها) إن عموم آيات المواريث دالة عليها من قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم (2) وقوله: فلها نصف ما ترك (3)، فلهن ثلثا ما ترك (4) وغير ذلك. وجه الاستدلال أن الشفعة حق للميت، فتورث كسائر الحقوق، لعدم المخصص. (لا يقال): الشفعة تبطل بالموت، فلا يصدق عليها التركة (الترك) لانا نقول هذه مصادرة. فالوجه ما ذهب إليه المرتضى والمفيد، لما ذكرنا، وهو اختيار المتأخر، وشيخنا دام وجوده، واليه ذهب الشيخ في كتاب البيوع من الخلاف، قال: مسألة، خيار الثلث موروث، ولا ينقطع بالوفاة (5). وكذلك إذا مات الشفيع قبل الاخذ بالشفعة، قال وارثه مقامه، واستدل بأن الخيار حق للميت يورث كسائر الحقوق، فمن أخرجه يحتاج إلى دليل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة. (2) النساء - 11. (3) النساء 175. (4) النساء - 10. (5) قال في الخلاف - في كتاب البيوع - مسألة 36 خيار الثلاث موروث سواء كان لهما أو لاحدهما ويقوم الوارث مقامه، ولا ينقطع الخيار بوفاته (ج 2 ص 12 من مطبعة الحكمة - قم). ________________________________________
