[ 385 ] [ فالكل للمغصوب منه. (الخامسة) إذا (لوخ) غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه، وعليه أجرة الارض، ولصاحبها إزالة الغرس، وإلزامه بطم (طم خ) الحفرة وبالأرش (والأرش خ) إن نقصت، ولو بذل صاحب الارض قيمة الغرس لم يجب إجابته. (السادسة) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب. وقيل: القول قول المغصوب منه. فالكل للمغصوب منه. اختلف قول الشيخ في هذه المسألة، فذهب في كتاب الغصب من الخلاف والمبسوط، إلى أن الحب والزرع للغاصب، مستدلا بأن عين المغصوب غير باقية، فالثابت في الذمة هو القيمة. وقال في كتاب الدعاوى من الخلاف: أنه للمغصوب منه، وكذا أشار في كتاب العارية من المبسوط. وهو الوجه، لأنه نماء ملكه (ماله خ) ومنفعته، وهو اختيار علم الهدى في الطبريات، والمتأخر في كتابه، متمسكا باجماع أهل البيت عليهم السلام، وعليه شيخنا دام ظله. " قال دام ظله ": لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة، فالقول قول الغاصب، وقيل: القول قول المغصوب منه. القول الثاني للشيخين في باب بيع الغرر من النهاية، وباب إجازة البيع من المقنعة، والقول الأول للمتأخر، تمسكا بانه غارم، والمغصوب منه يدعي زيادة، وربما يقويه شيخنا. ________________________________________
