[ 372 ] [ (الثالث) كل مائع لاقته النجاسة (نجاسة خ) فهو نجس، كالخمر والدم والميتة والكافر الحربي. وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة. وفي رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يديه وهي متروكة. ] المائع، وهو استناد إلى رواية سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر أوقية من دم، أيؤكل؟ قال، نعم، فإن النار تأكل الدم، روى هذه محمد بن يعقوب، والشيخ وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (1). وإلى رواية زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام (وذكر حديثا منه) فإن (فإنه ئل) قطر فيه دم؟ قال: الدم تأكله النار، إن شاء الله (2). وسعيد الاعرج مجهول الحال، وفي طريق رواية ابن آدم محمد بن موسى، وقد ذكر ابن الغضائري والنجاشي، أن القميين طعنوا فيه ورموه بالغلو. وقال المفيد: لا يجوز أكله، إلا بعد زوال عين الدم وتفرقها، ويحرم ما خالط الدم، والتقييد حسن. " قال دام ظله ": وفي الذمي روايتان، أشهرهما النجاسة، وفي رواية، إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده، وهي متروكة. أما نجاسة المائع بملاقاة الذمي (3) فهو الذي انعقد عليه العمل وبه روايات (4). وحكي عن المفيد في رسالته (الرسالة خ) الغرية الطهارة، وهو متروك، وبه ________________________________________ (1) الوسائل باب 44 حديث 2 من الأطعمة المحرمة. (2) الوسائل باب 38 قطعة من حديث 8 من أبواب النجاسات. (3) هكذا في كثير النسخ التي عندنا وفي بعضها: بملاقاة النجاسة. (4) راجع الوسائل باب 52 و 53 و 54 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة ج 16 ص 382... وباب 3 من أبواب الاسئار ج 1 ص 165 وباب 14 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1018. ________________________________________