[ 687 ] [... ] وروى إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال، عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب، فلا عاقلة له، إنما ذلك على إمام المسلمين (1). فأما أم الولد، فقال في التهذيب: جنايتها خطأ محضا تلزم مولاها، وبه يشهد ما رواه مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان في حقوق الله عزوجل في الحدود، فإن ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمالك (للمماليك خ) (الحديث) (2). وذهب في المبسوط إلى أن لا عاقلة لها، وهو أظهر بين الأصحاب، وأشبه، لأنها مملوكة. وحيث انتهى ما أردنا بيانه، ونجز ما قصدنا تبيانه فلنقطع الكلام حامدين لرب العالمين، ومصلين على سيد الانبياء والمرسلين، وخاتم النبيين والوصيين. ثم أعلم أيها المستفيد إني قد أخذت في تعليق هذه الاوراق، بإلحاح بعض الأحباء، الخلصاء، وكنت على جناح السفر والتهيؤ، للرجوع إلى الحضر، داخلا في سلك المشتغلين، مترددا إلى العلماء المبرزين، حرصا على أن أتفكه بثمار العلوم، وشوقا إلى أن أتلذذ منها بالفنون، نظرا إلى المثوبة الأبدية، وتنزها عن الصفات البهيمية، فكنت كما قال القائل: وما رأيه في عسجد يستفيده * ولكنه في مفخر يستجده فلا جرم ضاق الوقت عن هذا المقصد فأبرزته على الاستعجال وجزت فيه على ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب العاقلة من كتاب الديات. (2) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص وتمامه، ولا قصاص بين الحر والعبد، ج 19 ص 76. ________________________________________