[ 137 ] ويستحب في (1) الغلة، الصدقة، وأموال من ليس بكامل العقل من الذهب والفضة إلا أن يتجر بها، فيستحب زكاتها وأما ما كان لهم من الغلات والثمار والأنعام فيجب على الولي إخراج الزكاة منها فإن لم يخرج مع الامكان حتى تلف المال، فعليه الضمان، وليس على الصبي إذا بلغ، الضمان وقال: بعض أصحابنا لا يزكى. ويستحب (2) صلة آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، وقرض المحتاج، والاحسان على الاخوان بالطعام، والشراب، والكسوة، وقرى الضيف وإكرامه، وتحمل الحمالة وتكفين الميت، والتصدق يوم البذر منه، ويوم الحصاد والصرام (3) بالضغث (4) والعذق (5)، والحفنة (6) ومثل ذلك وذلك قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) (7). والإسراف أن يعطي منه بيديه جميعا ويكره الحصاد والصرام والبذر والتضحية ليلا، لأنه لا يحضره، سائل، وأقلهم ثلاثة (8) ولافتتاح السفر والسعي للحاجة بالصدقة. ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له، واول النهار على ثلاثة مساكين، وكذلك أول الليل ويكره رد السائل، وخاصة سائل الليل، والتصدق بجميع المال. ________________________________________ (1) هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة " في ذات الغلة ". (2) وفي بعض النسخ " للغنى ". (3) الصرام: جذاذ النخل. (4) الضغث: المجموعة المقبوضة من السنبل والتمر وغيرهما. (5) العذق بالكسر: عنقود التمر. (6) الحفنة بالفتح فالسكون: ملاء الكف من طعام. (7) الانعام، الآية 142. (8) في الحديث قال الصادق عليه السلام: أطعموا ثلاثة إلى أن قال: فقد أديتم حق يومكم (راجع الوسائل، الباب 15 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2). ________________________________________