[ 123 ] وسط الرجل كما يفعل بالميت الواحد. (1) وروى عبيد الله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلى القبلة، ويكون رأس المرأة عند ورك الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يساره الإمام، ورأس الرجل مما يلى يمين الإمام. (2) وروى هشام بن سالم عنه عليه السلام لا باس أن يقدم الرجل، وتؤخر المرأة، وبالعكس: (3) وأما من يقدم إلى القبلة من الجنائز، فإما حضرت جنازة الرجلين حرين، أو عبدين، أو حر وعبد، أو رجل وصبى، أو امرأة ورجل حرين، أو رجل وخنثى أو امرأة وخنثى، أو امرأتين حرتين، أو امتين، أو حرة وأمة، أو امرأة وصبى أو حرة وعبد، أو أمة وعبد، ففي الأول والثاني يقدم أصغرهما، وفي الثالث يقدم العبد، وفي الرابع يقدم الصبي، وفي الخامس تقدم المرأة، وفي السادس يقدم الخنثى، وفي السابع تقدم المرأة، وفي الثامن والتاسع تقدم الصغرى، وفي العاشر الأمة، وفي الحادي عشر المرأة، فإن كان الصبي دون ست سنين فالصبي، وفي الثاني عشر الحرة، وفي الثالث عشر الأمة. ويكره الجلوس على القبر، والاتكاء عليه، ولا يجعل مسجدا. ويستحب: زيارة قبر المؤمنين على وضوء، يستقبل القبلة، ويستظهره (4) ويقرأ الحمد والقدر سبعا، ويدعو واضعا يده على قبره ويقبله. ويستحب زيارته حيا، والنزول على حكمه، ولا يكلفه ولا يحتشمه، وعلى ________________________________________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 (2) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7 (3) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6 (4) قد مر شرحه في كتاب الطهارة لاحظ ص 56 من هذا الكتاب ________________________________________