[ 108 ] وهو " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا " ويزيد في الأضحى " ورزقنا من بهيمة الانعام ". وليس بمسنون عقيب النافلة. وإذا فات لا يقضي، وتكبيرات العيد بعد القرائة، فإن اتقى فقبلها (1)، ولا باس بخروج العجائز في العيدين للصلاة. ويكره السفر بعد الفجر حتى يشهد العيد (2) " ولا يصلى صلاة عيد النحر إلا بمنى " (3). وروي: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين المتعرض للرزق (4). وعن أحدهما فيما يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين: ما شئت من الكلام الحسن (5). وعن جعفر بن محمد عليهما السلام لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام (6). ________________________________________ (1) لأن الشافعي وأبا حنيفة قالا بأن موضعها قبل القرائة راجع (كتاب الخلاف ج 1 ص 241 المسألة 9 من صلاة العيدين (2) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " حتى يشهد الصلاة " ولعل المراد واحد. (3) هكذا في أكثر النسخ ولكنها غير موجودة في بعضها وفي نسخة أخرى جائت بدون كلمة " إلا " ولم نجد عنوان المسألة في الكتب الفقهية للتصحيح فليلاحظ. (4) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 (5) الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 (6) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6 ________________________________________