[ 359 ] منقطة (46) غير مكسرة. ويكره للامام الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره. ويستحب السعي في وادي محسر، وتكره مجاوزته قبل طلوع الشمس. ويرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، على طهر، من قبل وجهها، خذفا، داعيا، غير متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا. ثم يذبح هديه إن كان متمتعا فرضا، ولو عجز صام ثلاثة في الحج آخرها عرفة، أو ثلاثة بعد التشريق، وسبعة إذا رجع. ويشترط كونه من النعم ثنيا من الابل والبقر والمعز، ويجزي الجذع من الضأن تاما غير مهزول. ويستحب الاناث إلا من الغنم، مما عرف به (47)، وجعل يده مع يد الذابح داعيا، ولو كان نائبا ذكر صاحبه ولو بقلبه، ويقسمه أثلاثا للاكل والهدية والصدقة. ويجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين مع الضرورة، ويجوز إخراج اللحم من مني و ادخاره. الاضحية مستحبة، وشروطها شروط الهدي، وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وفي الامصار الثلاثة. ولا يؤكل من هدي الكفارات والنذور والجزاء، ولا يخرج من مني ولا يدخر إلا ما يتصدق بثمنه. ثم يقصر، والحلق أفضل يبدأ بناصيته إلى الاذنين، ويتأكد في الصرورة، ________________________________________ (46) في الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة. راجع مرآت العقول 18 / 142. وقال الطريحي في مجمع البحرين: خذها كحلية منقطة أي فيها نقط. (47) التعريف: الوقوف بعرفات، يقال عرف الناس: إذا شهدوا عرفات، فالمقصود الغنم الذي عرف به أي شهد عرفات. قال في الجواهر 19 / 154: والمراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره، إلا أنه هو المنساق منه. ________________________________________