[ 95 ] ولو نسى طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولي. (الرابع) من طاف فالافضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده. (الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم (1) وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز. ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره. ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض. ولا يقدم على السعي، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد. (السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة (2). و الكراهية أشبه، ما لم يكن الستر محرما. (السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة، أو صبيا، أو حصيا، إلا في العمرة المتمتع بها. (الثامن) من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان. وروى ذلك في امرأة نذرت. وقيل: لا ينعقد، لانه لا يتعبد بصورة النذر. القول في السعي. والنظر في مقدمته، وكيفيته، وأحكامه. أما المقدمة - فمندوبات عشرة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا، و صعود الصفا، واستقبال ركن الحجر، و التكبيرة والتهليل سبعا، والدعاء بالمأثور. ________________________________________ (الهم) بكسر الهاء: الشيخ الفاني. (2) (البرطلة) قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وعدم الجواز نظرا إلى تحريم تغطية الرأس اه‍ من المدارك. ________________________________________