[ 93 ] ويستحب مضع الاذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة قار، مغتسلا من بئر " ميمون " أو " فخ ". ولو تعذر اغتسل بعد الدخول، والدخول من باب بنى شيبة، والدعاء عنده. وأما الكيفية: فواجبها النية، والبداءة بالحجر، والختم به والطواف على اليسار، وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين المقام والبيت. ويصلى ركعتين في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله، ويصلى النافلة حيث شاء من المسجد. ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ولو شق صلاهما حيث ذكر. ولو مات قضى عنه الولي. والقرآن مبطل في الفريضة على الاشهر، ومكروه في النافلة. ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين (1)، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده. ويعيد من طاف في ثوب نجس، ولا يعيد لو لم يعلم. ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم. ويصلى ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة. ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب. ولو كان دون ذلك استأنف. وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة. ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى، ثم أتم طوافه. ولو كان دون الاربع، وكذا للوتر. ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي. ________________________________________ (1) الاسبوع من الطواف بضم الهمزة: سبع طوفات والجمع أسبوعات و أسابيع اه‍ مصباح. ________________________________________