[ 73 ] كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، و أقسامه، وأحكامه أما الشروط فخمسة: (1) النية: (2) والصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه. (3) والعدد: وهو ثلاثة أيام. (4) والمكان: وهو كل مسجد جامع. وقيل لا يصح إلا في أحد المساجد الاربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة. (5) والاقامة في موضع الاعتكاف. فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض، أو شهادة. ولا يجلس لو خرج، ولا يمشى تحت ظل، ولا يصلى خارج المسجد إلا بمكة وأما أقسامه فهو واجب، وندب. فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع. والمندوب ما يتبرع به، ولا يجب بالشروع. فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروى: أنه يجب. وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث. ________________________________________