[ 70 ] والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الاربعة، عامدا أو ناسيا وأما أحكامه ففيه مسائل: (الاولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الاظهر. وتصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد. ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الاول ولا كفارة. ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الاول، وكفر عن كل يوم منه بمد. (الثانية): يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره، مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، واستحب. وروى القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر. والاولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار، ولو كان وليان قضيا بالحصص. ولو تبرع بعض صح، ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد. (الثالثة): إذا كان الاكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد. ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا، ويتصدق عن شهر. (الرابعة): قاضى رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي، فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين، ولو عجز صام ثلاثة أيام. (الخامسة) من نسى غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي قضاء الصلاة والصوم، والاشبه: قضاء الصلاة حسب. وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى. والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا. و المؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر الاخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد. ________________________________________