[ 61 ] (التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التحمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها. القسم الثاني في زكاة الفطر. و أركانها أربعة: الاول: فيمن تجب عليه. إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى. يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو عال تبرعا. ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم. وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال. فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة. ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد. والفقير مندوب إلى إخراجها، عن نفسه، وعن عياله، وإن قبلها ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم. (الثاني): في جنسها وقدرها. و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط واللبن. وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده. وهي من جميع الاجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني. ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقية. ________________________________________