[ 308 ] وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فان لم يكن له مال فعاقلته الامام لأنه يؤدي إليه ضريبته. ولا يعقله قومه. وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ. والوجه وقوفه على رأي الامام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة. ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب، ويؤجلها عليهم على ما سلف. وأما اللواحق فمسائل: (الأولى): لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث. ولا نصيب للأب منها. ولو لم يكن وارث فهي للامام. ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث. وفي توريث الأب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن سوارث سوى العاقلة فان قلنا: الاب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد. (الثانية): لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للانسان (الأولى): لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث. ولا نصيب للأب منها. ولو لم يكن وارث فهي للامام. ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث. وفي توريث الأب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن سوارث سوى العاقلة فان قلنا: الاب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد. (الثانية): لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للانسان بالجناية على نفسه، ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر. (الثالثة): لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب. خاتمة (فهذا آخر ما أردنا ذكره، وقصدنا حصره، مختصرين مطوله، مجردين محصله، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر عمله، وغفر الله، وجعل الجنة منقلبة و منقلة، إنه لا يخيب من سأله، ولا يخسر من أمله، إنه ولي الاعانة والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين...).