[ 281 ] (الثاني): فيما يصير به شاهدا، و ضابطه: العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة للأفعال: كالغصب، والقتل، والسرقة، والرضاع، والولادة والزنا، واللواط. أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية. ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وان لم يستدعه المشهود عليه. وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه. وإذا دعي الشاهد للاقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق (1). ولا يحل الامتناع مع التمكن. ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب. ووجوبه على الكفاية. ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل. ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة. ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد. ويشهد على الأخرس بالاشارة. ولا يقيمها بالاقرار (1). مسائل: (الاولى): قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك. (الثانية): يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان. (الثالثة): لا يجوز اقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه. وفي رواية: ________________________________________ (1) في الشرح: إلا مع خوف ترتب ضرر بسبب الشهادة غير مستحق على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين. (2) أي: يشهد بالاشارة التي رآها منه لا بالاقرار الذي فهمه منها لاحتمال خطئه في الفهم. ________________________________________