[ 272 ] عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه (1) في المسائل المشتبهة. والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال. مسائل: (الاولى): للامام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان. (الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الامرين، فالأصح: التوقف حتى يبحث عنهما. (الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة. (الرابعة): إذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة. ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما. (الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها. النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد: (الأول): في وظائف الحاكم، وهي أربع: (الاولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم. ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا. (الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه. ________________________________________ (1) خاض القوم في الحديث وتخاوضوا: أي تفاوضوا فيه. اه‍ مختار. ________________________________________