[ 270 ] ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم. ولا تعصيب. ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت. فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا. وان كان حاجب فالرد إرباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة. تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد. فان اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، ان كان بين الفريضتين وفق. وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان. ________________________________________