[ 268 ] أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه. ولو كان لاحدهما وارث اعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للامام. ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام. وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فان كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما. وإن كان لاحدهما مال صار ماله لأخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام. ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته. (الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الأصحاب فيه. فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب. وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه و فاسده. والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله. وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما. واختيار الفضل أشبه. ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الام دون الزوجة. ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما. ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لانه لا ميراث للاخت مع البنت. ________________________________________